كنت في حديث مباشر على فضائية "الحدث" حول قضية الساعة "الخمس" التي أثارها قرار سلطة الانقلاب الحوثية في صنعاء إعادة فرض الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم )لهاشميين( من الركاز والثروات المعدنية وما شابه، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا ومذهبيا حوله. وكالعادة لاتستطيع الإحاطة بالموضوع في حديث مقتضب لنشرة إخبارية، لذلك أدون هذه الاستدراكات المختصرة حول الموضوع للإحاطة بالفكرة وذلك على النحو الآتي:
أولأ : الخمس والتأويل الفقهي المذهبي:
بتعاطى فقهاء السنة مع موضوع الخمس من خلال المعنى الظاهر والواضح لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيئ قدير" الأنفال )41(، وهناك جملة أحاديث صحيحة تسند الآية الكريمة في إقرار الخمس.
اختلف التأويل السني والشيعي في مسألة الغنيمة وشمولها للركاز وما في حكمه. طبقت مسألة الخمس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن المهام التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى اليمن وغيره من نواحي الجزيرة كان التخميس، أي تقسيم الغنائم وتخميسها، لما كان للإمام علي من قدرة رياضية على الحساب والقسمة، ولأخذ حصة الرسول وذوي قرباه، وهناك أحاديث صحيحة يتفق عليها كل علماء السنة في هذا السياق.
وما أن تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد الرسول حتى أوقف صرف الخمس المخصص للرسول وذوي القربي بالنظر إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وضم الخمس إلى بيت مال المسلمين، ومضى خليفة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفس المسار، ومن بعده عثمان، وقد اختلف العلماء حول استمرار صرف الخمس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته وقرباه واختلفوا كذلك في ماهية القرابة.
وحين خلف الإمام علي كرم الله وجهه عثمان رضي الله عنه، استمر في حبس الخمس عن آل الرسول، ربما خشية منه في تلك الظروف الصعبة أن يقال انحاز لبني هاشم، وقال، والله لا أعطيكم شئيا حبسه عنكم أبو بكر وعمر.
وفي ظروف الاضطهاد التي تعرض لها آل الرسول وبنو هاشم في العهد الأموي والتنكيل الذي تعرضوا له، ربما أن شيعتهم قد توسعوا في جمع الخمس لآل الرسول لغرض المواجهة العسكرية والسياسية للدولة الأموية والإنفاق على معركتهم المستمرة مع السلطة الأموية، ولعلها أخذت صبغة شمولية وشرعية في معسكر الشيعة للإنفاق على مواجهتهم مع الدولة وشمل ذلك عدم تسليم الزكاة إلا للإمام من آل البيت عوض تسليمها إلى السلطة الأموية التي لا يعترفون بشرعيتها، ولم يسلموها للأمويين إلا بالقوة والغلبة العسكرية بصور متقطعة. ومع طول القمع الذي واجهه آل الرسول في القرون المتعاقبة تشددت الشيعة في تسويغ وشرعنه الخمس والزكاة وأتاوات أخرى للإنفاق على مواجهة السلطات القامعة لهم ولدعوتهم.
ويتوافق كثير من علماء السنة اليوم بأن الخمس ارتبط بالجهاد وبالغنائم في مقاتلة الكفار، وليس له علاقة بواجبات المواطنين المسلمين من الزكاة والضرائب والجبايات الداخلية في المجتمع الإسلامي، كما أن ما يدخل في حكم الفيء يتعلق بموارد الدولة وبيت مال المسلمين، وليس له علاقة بالخمس من الغنائم.
ثم إن تطبيق النص القرآني في عصرنا هذا لم يعد ممكنا سواء بسبب انقطاع الجهاد، أو بسبب التشريعات الإنسانية العالمية العابرة للأديان وللعقائد المحلية، والتي أصبحت ملزمة لكل المنظومة الدولية، وتتوافق مع تطلعات الشعوب إلى المساواة، وتعهدات الدول بإلغاء كل مظاهر التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي.
ومع إقرار بعض علماء السنة بتعطيل أداء الخمس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلت مشكلة حرمة الصدقة على آل البيت وحرمة استيعابهم في مصارف الزكاة الأخرى، مشكلة معلقة، اجتهد بعض الفقهاء والمفسرين في تأويلها وتعويضها.
ثانيا: قرار الخمس وعدم دستوريته
تضمنت مبادئ وأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر في الهدف الأول: إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وتضمن الهدف الرابع " إنشاء مجتمع تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف" وتضمن الهدف السادس" احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
ودستوريا: أكدت المادة 6 على "العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي"، ونصت المادة 25 من الدستور النافذ على أن " المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون". وتنص المادة 41 من الدستور على أن " المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
كما تنص المادة 8 من الدستور على أن " الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة". وتنص المادة 12 منه على أن " يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وتنص المادة 13 الفقرة ب على أن " إنشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها ل يكون إلا بقانون". وتنص المادة 15 من الدستور على أن " يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
وتنص المادة 19 من الدستور على أن " للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون. وتنص المادة 21 من الدستور على أن " تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون"
ثالثا: عدم قانونية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 2 لعام 1999م
صدر القرار رقم 48 لعام 1999م ب "قانون الزكاة" رقم 2 لسنة 1999 باسم " قانون الزكاة" وعرف القانون اللائحة بأنها: اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، الصادر في 13 يناير من ذات العام.
وفيما عدا أحكام الزكاة الشرعية المفروضة بحسب الأحكام الشرعية في الأنعام، والذهب والفضة، والنقود وما يقوم مقامها، وعروض التجارة والصناعة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة المستغلات من الأراضي والمباني وما شابه، وزكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية، وزكاة الدخل، وزكاة الفطر، نص الفصل التاسع للقانون فيما يجب في الركاز والمعادن في المادة 20 على أنه " يجب الخمس ـ 20% ـ من الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائيا من باطل الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب. ـ ويقصد هنا بوجوب الخمس للدولة، لبيت مال المسلمين، وليس لفئة بعينها ـ.
وينص الباب الرابع في تحصيل الزكاة ومصارفها على أن تتولى المصلحة ـ أي مصلحة الواجبات ـ تحصيل الزكاة وجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية: )1 ـ الفقراء، 2 ـ المساكين، 3 ـ العاملين عليها، 4 ـ المؤلفة قلوبهم، 5 ـ في الرقاب، 6 ـ الغارمون، 7 ـ في سبيل الله، 8 ـ ابن السبيل(.
مادة 27 : تقوم المصلحة ـ أي مصلحة الواجبات ـ بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب، وللمزكي شخصا كان طبيعيا أو اعتباريا توزيع 25 % من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.
وفي الباب السابع: الأحكام العامة، تنص المادة 43 " يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا.
رابعا: مخالفة العهود والمواثيق الدولية المناهضة للتمييز الاقتصادي والاجتماعي:
تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الناس " يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق" وتنص المادة 2 منه على أن " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر"،
كما ورد في المادة 2 من الجزء الثاني، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه الجمهورية اليمنية على أن " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب، العرق، أو اللون أو الجنس، أو الثروة، أو النسب".
تنص المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين إلى ولايتها، دون أي تمييز بسببت العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، في تعريف التمييز العنصري بأنه " أي تمييز أو اسثناء، أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتبراف بحقوق الإنسان والحريات الأسايسة أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". وورد في المادة 2 منه في الفقرة 1ـ من أ ـ هـ ، تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأحناس، وفي الفقرة أ تتعهد كل دولة بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص او أو الجماعات أو المؤسسات، وعدم تشجيع أو تأييد أي تمييز عنصري ،يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، وأن تتخذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولاتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إجازته حيثما يكون قائما.، وتقوم كل دولة بجميع الوسائل المناسبة، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة، وتقوم الدول باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة )...( لضمان تمتع جميع ـ المواطنين ـ التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإزالة أية حقوق متفاوتة بين الجماعات العرقية.
وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية في المادة 5 بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، أو الإثني، في المساواة أمام القانون، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، الواردة في الفقرة هـ من هذه المادة.
خامسا: عدم دستورية الإجراءات:
كان قد تم عرض مشروع قانون بشأن الخمس على مجلس النواب في صنعاء ـ وهو المجلس الذي يضم من تبقى في صنعاء من النواب المنتخبين من قبل الشعب في أبريل 2003 ـ ، والواقع تحت ضغط وسيطرة الحركة الانقلابية الحوثية المسلحة، وقد قدموا المشروع إلى المجلس على النحو الذي ترغب فيه الجماعة على نحو يقنن للخمس العائد إلى آل البيت بصورة تطابق التقنين في إيران ويشمل ذلك الموارد الطبيعية التي هي في الأصل ملك الدولة والموارد المشاعة التي تحمل ذات الحكم، فضلا عن الركاز وما في حكمه وتوسعوا فيه ليشمل طيفا واسعا من المجالات.
كان مجلس النواب حصيفا ويتمتع بثقافة دستورية كافية وهو يضم خبراء في التشريع وأصى بإعادته إلى السلطة التنفيذية لتعديله بما يتوافق مع الدستور، وكان أسلوبا للتخلص من تبعات ومسؤولية إقرار ذلك المشروع غير الدستوري، تحت الإكراه، ولما أحس الحوثيون بأن القانون غير قابل لتمريره في البرلمان، وهم مصرون على إصداره تحقيقا لأهدافهم التمييزية، لجأوا عبر وزارتهم القانونية إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 2 لعام 1999م وضمنوها ما أرادوا، تحت غطاء دستورية قانون الزكاة الصادر في حينه، وبتعميد وتوقيع، رئيس مجلسهم الساسي الأعلى، مهدي المشاط، وهو إجراء يجعل هذا التعديل غير دستوري، وغير قانون، ليس في مستواه الإجرائي فحسب بل في تعارض مضامينه مع المبادئ الدستورية ومنظومة الحقوق والواجبات الاقتصادية المنصوص عليها فيه.
وكان من أبرز المغالطات الموضوعية هو إقحام أحكام الخمس في باب الزكاة التي لا تتعلق شرعا بالخمس بأي حال، وليس وجها من وجوهها.
سادسا: عدم شرعية السلطة الانقلابية
يعد عدم شرعية السلطة الانقلابية سببا رئيسيا في عدم إضفاء أية شرعية على ممارساتها في سلطة الأمر الواقع، وتعد كل تشريعاتها أو أجراءتها في حكم المنعدم واللاغي، وذلك باعتبارها مغتصبة لمؤسسات الدولة بالقوة العسكرية، وتتحكم في المواطنين الواقعين تحت سلطتها بالقوة ودون اختيارهم أو رغبتهم، خلافا للدستور والقوانين المنظمة للعلاقة بين السلطة والمواطنين والمنظمة للتداول السلمي للسلطة.
فضلا عن عدم الاعتراف بممارسات السلطة الانقلابية من قبل السلطة الشرعية، ومن قبل الشرعية الدولية اتي لا تعترف إلا بالسطة الانتقالية المنتخبة توافقيا وهي سلطة الرئيس هادي، إلا أن القوانين الدولية تحمل السلطة الانقلابية المسؤولية القانونية والجنائية عن أية تعسفات تطال المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، وممارساتها التمييزية والتعسفية وممارسة العنف، ومصادرة الحقوق.
وفي نظر القانون الدولي ومنظومة القوانين الصادرة بشأن اليمن، منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 يعد أي تشريع لاغيا، ويعد عمل المؤسسات التشريعية تحت الإكراه لاغيا وغير معبر عن خيارات الشعب الحرة.
سابعا: الآثار السلبية لتعديل اللائحة:
كان لتقديم مشروع قانون الخمس آثارا سلبية كبيرة، إذ أثار جدلا دينيا، ومذهبيا، واجتماعيا، حول عدم دستوريته وعدم دستورية الإجراءات وتناقضه مع المنظومة التشريعية الوطنية والدولية/ الإنسانية، وتناقضه مع أهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر و أكتوبر، واستخفافه بنضالات اليمنيين من أجل الانعتاق والحرية، وتنافيه مع أسس المواطنة المتساوية، التي يقوم عليها النظام الجمهوري، وأسس ومرجعيات الدولة اليمنية.
وقد ذلك القرار العنصري عما تستبطنه الحركة من فكر شيعي سلفي متطرف يحاكي المذهب الجعفري واتجاها ت الدولة الصفوية في إيران، ويعود بالجميع إلى عصور سلفية في التاريخ الإسلامي.
حيث أكدت حركة أنصار الله من خلال إصرارها على تقنين الخمس لآل البيت ممارستها للتمييز العنصري وفرضه على المجتمع بما يخالف التشريعات الوطنية والدولية، وأكد قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة استخفاف حركة أنصار الله ـ الانقلابية ـ بالمرجعيات الدستورية والوطنية والدولية وبمنظومة حقوق الإنسان، وتسبب هذا القرار في التحريض على الكراهية الطائفية والسلالية من جديد بما يعمق الكراهية بين فئات المجتمع اليمني الواحد.
ومن جديد أكد لنا هذا القرار مضي السلطة الانقلابية في تخريب المنظومة التشريعية الديمقراطية للبلاد، مثلما هي عليه في تخريب مؤسسات الدولة المغتصبة، ويوضح استمرار السلطة الانقلابية في استفزاز المجتمع المحلي والدولي، واستمرارها في ممارسة التعسف الاقتصادي في حق المواطنين الواقعين تحت سلطة الانقلاب، وفرض الجبايات المتعددة عليهم خارج القانون دون أن تتحمل سلطة الانقلاب في المقابل أية واجبات إزاء المواطنين والمجتمع.
وإصبح من الواضح أن القرار بيين مدى تخلف جماعة أنصار الله وفكرها السلفي الماضوي المذهبي، ويعكس تشبهها الأعمى بالتشريعات الإيرانية المستندة إلى المذهب الجعفري المتطرف شيعيا، دون أن تضع أي اعتبار لثقافة المجتمع اليمني، ولسياقاته التاريخية.
وأخيرا يبين القرار والإصرار عليه أن جماعة أنصار الله تعيش خارج التاريخ وخارج الجغرافيات وخارج العصر، بما يجعلها تبدو في سلوكها أشبه بالخارجين من كهوف التاريخ والظلام